الفيض الكاشاني

416

الوافي

( ش ) قال سألته عن الجلد الميت أيلبس في الصلاة إذا دبغ فقال لا ولو دبغ سبعين مرة » . 6231 - 3 الكافي ، 3 / 398 / 4 / 1 الخمسة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « تكره الصلاة في الفراء إلا ما صنع في أرض الحجاز ( 1 ) أو ما علمت منه ذكاة » . بيان : وذلك لاستحلال غير أهل الحجاز يومئذ الميتة بالدبغ والكراهة لا تنافي الجواز مع عدم العلم بكونه ميتة فلا ينافي الأخبار الآتية . 6232 - 4 الكافي ، 3 / 397 / 2 / 1 علي بن محمد عن عبد اللَّه بن إسحاق العلوي عن الحسن بن علي عن الديلمي عن عيثم بن أسلم النجاشي عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الصلاة في الفراء فقال كان علي بن الحسين عليه السّلام رجلا صردا لا يدفئه فراء الحجاز لأن دباغتها بالقرظ وكان يبعث إلى العراق فيؤتى مما قبلهم ( 2 ) بالفرو فيلبسه فإذا حضرت الصلاة ألقاه وألقى القميص الذي تحته الذي يليه وكان يسأل عن ذلك فقال إن أهل العراق يستحلون لباس الجلود الميتة ويزعمون أن دباغه ذكاته » ( 3 ) . بيان : الصرد البرد فارسي معرب والصرد ككتف الذي يحد البرد سريعاً

--> ( 1 ) قوله « في أرض الحجاز » الظاهر أن عدم البأس إما باعتبار أنهم لا يستحلون الميتة بالدباغ وباعتبار أنهم لا يدبغون بخرء الكلاب بخلاف أهل العراق . « محمد تقي رحمه الله » . 2 - 3 . أورده في التهذيب - 2 : 203 رقم 796 بهذا السند أيضا وفيه « قبلكم » مكان « قبلهم » .